عدد المساهمات : 119 تاريخ التسجيل : 04/02/2013 العمر : 34 الموقع : el mansoura
موضوع: رأي علماء الازهر في جهاد المناكحة الأحد يونيو 23, 2013 7:17 am
"جهاد المناكحة" زنى مقنَّن.. الأزهر: المرأة لا تهب نفسها إلا لنبى أو رسول.. و"الإفتاء": "المناكحة" يفتح الباب لزواج المتعة الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر رضا عبدالنبي
أُثيرت مؤخرًا على كثير من المواقع الإلكترونية ما يُعرف بفتوى "جهاد النكاح" أو "جهاد المناكحة"، وحسب ما نُشر فى بعض وسائل الإعلام، وما هو موجود على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" آخر ما حرّر أو صدر من فتاوى، أنها تبيح للمراهقات فى تونس وغيرها من البلدان العربية، أن تهبن أنفسهن للمجاهدين بسوريا، وقد نسبت الفتوى إلى الداعية السعودى محمد العريفى، الذى نفى فى خطبة دينية له صدور مثل هذه الفتوى عنه، معتبرًا أنها "كلام باطل لا يقبله العقل".
وانتشار الفتوى مرة أخرى أثار حالة من الجدل بين الأوساط الدينية والدعوية بمؤسستى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وصف الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، فتوى "جهاد النكاح" بالعبث، مشيرًا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تهب نفسها لأحد من الرجال، فهذا الأمر كان مقتصرًا على النبى، صلى الله عليه وسلم، فقط، إن إراد أن يستنكحها فله.
وأضاف الأطرش أن هذا أمر فيه خصوصية للرسل والأنبياء فقط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالمجاهدون الحقيقيون هم مَن يحاربون فى سبيل رفعة كلمة الله وابتغاء مرضاته، أما ما يحدث فى سوريا ما هو إلا صراعات سياسية، وحرب كرسى ومناصب سياسية.
وأضاف الأطرش لـ"فيتو" أنه إذا وهبت المرأة نفسها لرجل، تحت أى مسمى أو عقد، لم يكن مستوفيًا للشروط الصحيحة والشرعية للمناكحة، فهذا يعد "زنى بيّن"، ومن الكبائر ووجب تطبيق الحد على مرتكبيه.
من جانبه، استنكر الشيخ علِى أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، فتوى جهاد النكاح التى تبيح أن تهب المرأة نفسها للمجاهدين السوريين، وقال "لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها إلا للأنبياء والرسل فقط، ولا تجوز الهبة للأعراب ولو كان ملكًا أو مجاهدًا، ومَن يقع فى هذا، فيعد زنى، وهو آثم لا محالة".
وأضاف أبو الحسن لـ"فيتو"، أن النكاح لا بد له من عقد مستوفى الشروط والضوابط، حتى يكون زواجًا صحيحًا ليخرج بنا من حيّز المحرمات والكبائر. أما دار الإفتاء فقد رأت أن هذه الفتوى تفتح الباب أمام زواج المتعة وهو بدوره من المحرمات، ويؤكد الشيخ مجدى عاشور عضو الأمانة العامة بلجنة الإفتاء بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج بعقد مؤقت يندرج تحت بند زواج المتعة، وهو من المحرمات وليس من عقيدة أهل السنة، مشيرًا إلى أن النكاح له ضوابط وشروط يجب توافرها، وأولها الإشهار، وأن لا يرتبط بوقت معين، وأن يكون بنية الاستمرار.
وأضاف عاشور أن "الله فرض الشروط والضواط فى الزواج، لضمان السكينة والطمأنينة، وراحة البال والرزق الحلال، كما ذكر سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً).
جاء ذلك تعليقًا على فتاوى الزواج من السوريات بعقود مؤقتة، تخفيفًا من الأزمة التى تعانيها اللاجئات، على خلفية الأزمة السورية.